السيد محمد الصدر
19
مناسك الحج
والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته . ( مسألة 36 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه . ( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج ، لم يجب عليه الحج ، ولا يجب عليه الفحص ، وان كان الفحص أحوط . ( مسألة 38 ) : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفرداً أو منضماً إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكناً من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك ، لم يجب عليه الحج وإلا وجب . ( مسألة 39 ) : إذا كان عنده ما يفي بمصاريف الحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله ، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضاً ، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف وان كان آثماً بتفويته الاستطاعة . ( مسألة 40 ) : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان